إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
شرح نظم البرهانية
106196 مشاهدة print word pdf
line-top
من مستحقي السدس: الأخت لأب

كذلك من أهل السدس: الأخت من الأب إذا كانت مع الأخت الشقيقة ألحقت بها من باب القياس؛ لأن الله جعل للأختين الثلثين، وللثلاثة الثلثين، وللعشرة الثلثين؛ سواء كن شقائق أو لأب، قال تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ لها نصف ما ترك، ثم قال: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ .
فعلى هذا.. إذا كان للأختين الشقيقتين الثلثان سقط الأخوات من الأب، فإن لم يكن عندنا إلا أخت واحدة شقيقة أعطيناها النصف، وأعطينا الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين قياسا على البنت وبنات الابن.
الله تعالى جعل للبنات الثلثين إذا كن فوق اثنتين، وجعل للأخوات الثلثين إذا كن اثنتين أو أكثر، فإذا لم يكن عندنا إلا أخت واحدة شقيقة؛ وذلك لأنها أقوى؛ فإنها -والحال هذه- تأخذ النصف، والأخت بنت الأب تأخذ الباقي من الثلثين الذي هو السدس، وكذا إن كان... وثلاث أو أربع -أيضا- لهن السدس الباقي تكملة الثلثين الذي هو فرضهن، يعني: فرض الأخوات من الأبوين الثلثان، فالقريبة تأخذ نصفها، يعني: هي القريبة، تسمى قوية، الأخت الشقيقة قوية، أقوى من الأخت لأب؛ فلأجل ذلك تأخذ القوية نصفها كاملا، وبقية الثلثين تعطى للأخت من الأب أو الأختين من الأب، أو أكثر؛ حتى يكمل للأخوات الثلثان؛ سواء كان كاملا أو عائلا.
وبذلك تكون حالات الأخت من الأب كحالات بنت الابن -أي- لها أحد عشرة حالة؛ لأنها تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذه عائلا، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك فيه عائلا، وتارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذه عائلا، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك فيه عائلا، وتارة تشارك في المال كله بالتعصيب، وتارة تشارك فيما أبقت من فروض، وتارة تسقط.
فعلى هذا.. تقوم مقام بنت الابن مع البنت، إن بقي شيء من الثلثين وهو السدس فهو لها، وإن لم يبق شيء فلا شيء لها، فكما أن البنتين لا يرث معهن بنات الابن، فكذلك الشقيقتان يأخذن الثلثين ولا شيء للأخوات من الأب، يسقطن باستغراق الفروض التركة؛ ولأن الأخوات لا يزدن على أخذ الثلثين.
فالحاصل.. أن الأخوات من الأب ... الأخوات الشقائق ... فإن كان عندنا شقيقة فبقية الثلثين للأخوات من الأب، وإن كان عندنا شقيقتان فلا شيء للأخوات من الأب، وكذلك ثلاث شقائق أو أربع، وإذا لم يكن عندنا شقيقة ولا شقيقات فالأخت من الأب لها النصف، والأختان لهما الثلثان، وكذلك لو زاد عددهن لا يزيد نصيبهن.
هؤلاء ستة من أهل السدس: الأب، والأم، والجد، والجدة، وبنت الابن، والأخت من الأب.

line-bottom